السيد محسن الحكيم

278

مستمسك العروة

فحينئذ لا يجب عليه القراءة . لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ ( الثالث ) : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء . كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء . فحينئذ يجب الوضوء والقراءة ( الرابع ) : أن ينذر الكون على الطهارة ( الخامس ) : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة . وجميع هذه الأقسام صحيح . لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل اشكال . لكن الأقوى ذلك ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ( 2 ) ، ولو بالباطن ، كمسها باللسان أو بالأسنان . والأحوط ترك المس بالشعر أيضا . وإن كان لا يبعد عدم حرمته ( 3 ) .